الحر العاملي

297

وسائل الشيعة ( آل البيت )

[ 2179 ] 14 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، ابن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال إن أكثر ما يكون من الحيض ثمان ، وأدنى ما يكون منه ثلاثة . أقول : ذكر الشيخ أن الطائفة أجمعت على خلاف ما تضمنه هذا الحديث من أن أكثر الحيض ثمان ، وأن ذلك لم يعتبره أحد من أصحابنا ، ثم حمله على امرأة تكون عادتها ثمانية أيام . وقال صاحب المنتقى : المتجه حمله على إرادة الأكثرية بحسب العادة والغالب ، لا في الشرع والامر كذلك فإن بلوغ العشرة على سبيل الاعتياد غير معهود انتهى ( 1 ) . وقد تقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) . 11 - باب أن أقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام [ 2180 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يكون القرء في أقل من عشرة أيام فما زاد أقل ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم ( 1 ) .

--> 14 - التهذيب 1 : 157 / 450 . ( 1 ) منتقى الجمان 1 : 204 . ( 2 ) تقدم في الأحاديث 2 ، 4 ، 6 ، من الباب 8 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في الباب 13 والحديث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 14 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة ، وفي الأحاديث 3 ، 10 ، 22 ، 23 من الباب 3 من أبواب النفاس . الباب 11 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 3 : 76 / 4 . ( 1 ) قوله : - فما زاد - مبتدأ محذوف الخبر أي فما زاد يكون ، أو خبر محذوف المبتدأ أي بالطهر ما زاد وتكون تامة . وعشرة خبر أقل وفائة التكرار التوضيح والتأكيد ودفع ما يتوهم من أن المراد بالقرء الأول الحيض ( منه قده ) .